وفيه بعد نقلها: فقلت: أرأيت حين برئ من وجعه حل له النساء؟
قال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فقلت: فما بال النبي - صلى الله عليه وآله - حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا، النبي - صلى الله عليه وآله - كان مصدودا، والحسين - عليه السلام - كان محصورا (1).
وهو كما ترى أيضا مطلق ليس فيه تقييد بما عدا عمرة التمتع، فيشملها أيضا، كما صرح به جماعة ومنهم المحقق الثاني (2) وشيخنا الشهيد الثاني (3)، معترضين به على ما في الدروس بعد نقله وميلهما إليه أولا فاستدركاه بإطلاقه.
وهو في محله، ويعضده استصحاب بقاء الاحرام - بالإضافة إلى النساء - على حاله إلى أن يتحقق المخرج عنه، وليس إلا ما مر، وضعفه قد ظهر.
وكذا التعليل في الدروس بقوله: إذ لا طواف لأجل النساء فيها (4)، فإنه إنما يتم لو علق الاحلال منهن على طوافهن، وليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء.
وإنما المستفاد من الصحيحة المتقدمة توقف حلهن على الطواف والسعي، وهو متناول للحج بأقسامه والعمرتين. ونحوه الرضوي، لكن فيه:
لا يقرب النساء حتى يحج من قابل (5).