رأسي، فدعا علي - عليه السلام - ببدنة فنحرها وحلق رأسه، ورده إلى المدينة (1). ونحوه آخر مر في بحث إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل في الصد.
وظاهرهما الضرورة، ويحتملها عبارة المقنع المتقدمة، ويحتملان التطوع، كما مر عن ظاهر المفيد وسلار، وأن لا يكون الحسين - عليه السلام - أحرم، كما مر، وإنما نحرها هو وأبوه تطوعا، وخصوصا إذا كان قد ساق.
ويؤيده الصحيح: عن رجل أحصر فبعث الهدي؟ قال: يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما يخرج فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر بدنة وأقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة، وإذا برئ فعليه العمرة واجبة، وإن كان عليه الحج رجع وأقام ففاته الحج فإن عليه الحج من قابل، فإن الحسين بن علي - عليهما السلام - خرج معتمرا إلى آخر ما مر في الصحيح الأول كذا في الكافي (2)، وإن كان في التهذيب مكان (بعد ما يخرج) (بعد ما أحرم) (3.
والسياق يؤيد الأول وإن ظن عكسه، كما قيل قبل (4).
وحينئذ فالسقيا هي البئر التي كان النبي - صلى الله عليه وآله - يستعذب