الحج والعمرة فأحصر بعث هديا مع هديه، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله، فإذا بلغ الهدي محله أحل وانصرف إلى منزله، وعليه الحج من قابل، ولا يقرب النساء حتى يحج من قابل (1).
وفيهما نظر، أما الأول: فلأنا لم نقف على دليل يدل على إيجاب الحصر أو الصد هديا مستقلا، وإنما المستفاد من الأدلة كتابا وسنة إنما هو ما استيسر من الهدي، كما في الأول، أو هديه، كما في الثاني، كما عرفت، ولا ريب في صدقهما على المسوق مطلقا في محل البحث، ولعله لهذا استدل بالأول في المنتهى على ما اختاره من القول الثاني (2).
وأما الثاني: فلقصوره عن معارضة ما دل على القول الثاني، وهو الاجزاء مطلقا، كما عليه الأكثر، بل المشهور على الظاهر المصرح به في كلام جمع، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه مطلقا (3)، وكذا الحلي (4)، إلا من الصدوق، كما حكي عنه.
وهو الأظهر، للأصل، وإطلاق الكتاب والسنة - على ما مر والاجماع المحكي، وظاهر الصحيح: القارن يحصر، وقد قال: واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه، قلت: هل يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل ما خرج منه (5). ونحوه الخبر (6).
وضعف سنده بسهل سهل، ومع ذلك منجبر بالعمل والموافقة، لما مر،