عز وجل " (1)، إذ الطاعم بها إنما هو كالصائم والماشي في العبادة، لكونهما نويا بكونهما للتقرب إلى الله تعالى بأداء المناسك أو غيرها من العبادات.
وهو لا ينافي أن يكون الخارج منها لتشويق نفسه إليها، والتحرز من الالحاد والقسوة أيضا كذلك.
ولا ما فيه عن أبي جعفر الباقر - عليه السلام - من قوله: من جاور بمكة سنة غفر الله تعالى له ذنوبه، ولأهل، بيته، ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوب تسع سنين قد مضت، وعصموا من كل سوء أربعين سنة ومائة سنة (2).
إذ ليس نصا في التوالي جمع جواز كون الارتحال لأحد مما ذكر أفضل من المجاورة، التي لها الفضل المذكور، كما في مكروهات العبادات، ولذا قيل بعد ما ذكر بلا فصل: والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة، وهو يحتمل الحديث، وكلام الصدوق (3) انتهى.
وهو حسن، مع أن الخبرين ضعيفا السند بالارسال، فلا يقاومان ما سبق من وجوه.
فلا إشكال من جهتهما وإنما الاشكال من جهة الرواية المقيدة بالسنة الظاهرة في عدم الكراهة فيما دونه.
ومقتضى الأصول وإن كان لزوم تقييد إطلاق ما سبقها بها، إلا أن التعليلات فيها كادت تلحقها بالنص على الكراهة مطلقا، سيما التعليل بايراثها قساوة القلب، وأنه أمر غير اختياري. فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض النصين.