شبهات وتفصيات الأولى:
ليست الأسباب التوليدية والعلل التامة داخلة في محط البحث، وذلك لأن الأمر الأول والإرادة الأولى، ترجع من مصبها - بحسب اللفظ والإنشاء - إلى العلة والسبب، لأنه مورد القدرة والاختيار، دون ذاك.
ولأن العلة والمعلول لا يختلفان إلا بالاعتبار في الخارج، فإن حركة اليد والمفتاح واحدة تنسب إلى اليد تارة، وإلى المفتاح أخرى، فلا يمكن ترشيح الإرادة الثانية للعنوان الآخر، بعد كونهما بحسب الوجود واحدا (1).
وفيه أولا: أن ما هو المحرر في محله، إمكان كون الواجب الشرعي هو المسبب، ويكفي لاختياريته اختيارية سببه، ولا داعي إلى تبديل مصب الإرادة الأولى.
هذا مع أن ما هو المأمور به نوعا، يكون له الأسباب المتفرقة الناقصة، التي تجمعها في العين يستلزم وجود المعلول والمسبب، ومجرد تخلل الإرادة، لا يستلزم تجويز كون الواجب في هذه المواقف، نفس ما هو المأمور به إنشاء، وفي العلل التامة علته وسببه. بل مع ملاحظة أن ما هو مورد الاختيار حقيقة هي الإرادة الفاعلية - لا الفعل، فإنه مختار باختيارية الإرادة - لا يلزم انقلاب جميع الواجبات الشرعية إلى الأمر الآخر، فليتدبر.
وثانيا: ليس معنى العلية، وحدة وجود العلة والمعلول، وإن قلنا: بأن معنى