ومتقيد بالقدرة الشرعية أو العقلية.
اللهم إلا أن يقال: بتخالفها في جانب القدرة، ويكون المتأخر مقيدا بالعقلية.
وأما البحث عن كبراها، فالحق الذي لا شبهة فيه: أن تلك المزايا بين ما لا أساس لها، وبين ما يرجع الترجيح بها إلى اخراج المسألة عن صغرى باب التزاحم.
ولو سلمنا عدم الخروج على التقريب الذي ذكرناه (1)، كما ليس ببعيد، فالتقديم لحكم العقل في كل مورد كان، وذلك لأجل إمكان الإتيان بأحد المتزاحمين، وعدم وقوع المولى في خلاف مصلحة الآخر ولو بإعدام موضوعه.
وأما على تقدير كونها المرجحات واقعا، فلا يمكن الحكم الكلي، بل لا بد من لحاظ كل واحد مع الآخر. والمسألة تطول مع قلة فائدتها، فالعدول عنها أولى وأحسن.
وبالجملة: المرجحات في باب التزاحم، لا تكون معينة إلا بأحد وجهين: إما بأن يكون عند العقل، بحيث لا يفوت شئ من المصلحة في جانب الآخر ولو بإعدام موضوعه، أو يكون الرجحان في أحد الطرفين أزيد بمقدار يجب استيفاؤه، وإلا فلا تكون معينة، فافهم واغتنم.
تتمة: في تزاحم تحصيل الطهارة المائية مع درك الوقت في الفرع المزبور يمكن أن يقال: بلزوم صرف الوقت في تحصيل الطهارة المائية (2)، لأجل أن قاعدة " من أدرك... " وإن لا تجري للتوسعة حال الاختيار، ولكنها تجري للتوسعة حال الاضطرار وعند الأعذار العرفية والشرعية، ومن تلك