ثمرة المقدمة الخامسة: التي أفادها الوالد المؤسس - مد ظله - فإليك ما هو الثمرة المقصودة منها هنا:
فنقول: إذا تبين لك هذه المسألة الرئيسة، وتلك المقدمة الأساسية، فاعلم: أن في مواقف التزاحم، إذا كان المتزاحمان متساويين في الملاك، يكون كل واحد مورد التكليف، لأنه بالنسبة إلى كل واحد قادر.
ولو كان عاجزا بالنسبة إلى الكل، فهو أيضا مورد كلا التكليفين، لإمكان شمول الخطاب القانوني إياه، كما مر تفصيله (1). فما يظهر منه - مد ظله - من تصوير القدرة الواحدة (2)، فهو لأجل مفروض المسألة.
فإذا كان قادرا على واحد منهما عقلا، فامتثل أحد الخطابين، يعد معذورا بالنسبة إلى الآخر.
وإذا ترك امتثالهما لا يعد معذورا بالنسبة إلى كليهما، لأن كل واحد منهما يدعو إلى نفسه، وقد ترك امتثاله بلا عذر، والمفروض أنه ليس في المقام تكليف واحد بالجمع بينهما، كما ترى، وعند ذلك يصح العقابان بالنسبة إليه.
وإذا كان أحدهما الأهم يتعين عند العقل ذلك، فمع الاشتغال بالأهم يعد معذورا بالنسبة إلى ترك المهم، ولو انعكس الأمر لا يعد معذورا. ولو اشتغل في الأثناء بمحرم، أو كان التزاحم بين الثلاثة، يستحق العقوبات الثلاث والأربع، وهكذا حسب تزايد التكاليف، فافهم واغتنم.
وإذ قد أحطت خبرا، تبين لك: أن الحاجة إلى الترتب للفرار من الجمع بين