والتضمنية (1)، بل قضية ما عرفت منا: أن أحدا لا يقول بالأولى، والثانية ليست من اللفظية، فيحفظ عنوان المسألة، فتدبر.
الأمر الرابع: في بيان التفصيل بين أنحاء الأضداد إن من الأقوال في المسألة، التفصيل بين أنحاء الأضداد (2)، فيكون المراد من " الضد " هو المقابل للشئ غير المجامع معه، تقابلا بالتضاد، أو بالسلب والإيجاب.
هذا، وعلى تقدير كونه تقابلا بالتضاد، لا فرق بين كونه تقابلا مشهوريا، أو حقيقيا (3).
مثلا: إذا أمر المولى بإزالة النجاسة من المسجد، فمقابله على السلب والإيجاب هو ترك الإزالة.
ومقابله على التضاد الحقيقي - اعتبارا لا واقعا - هي الصلاة أو الجلوس أو الكنس، معينا أو غير معين. وأما المضاد الحقيقي، فلا يكون للإزالة إلا ما يكون تحت نوعها القريب، فلا تخلط.
ومقابله على التضاد المشهوري، الأمر الوجودي الجامع بين الأضداد الخاصة، وهو الاشتغال غير الإزالي، بناء على أن يكون ترك الشغل أيضا، نوعا من الشغل. والأمر بعد ذلك كله سهل، لوضوح المرام.
وبعبارة أخرى: تكون المقابلة بين الإزالة وتركها، ويكون الترك - وهو