بسوء الاختيار، فمع الاشتغال بالمهم يستحق العقوبة من تلك الجهة.
وبالجملة: هذا النحو من التقييد، أقل محذورا جدا من التقييد المعروف في كلماتهم (1).
والذي هو الحجر الأساس عندنا: أنه لا حاجة - على تقدير إمكان هذا النحو من التصوير - إلى تصديقه، لما تقرر: أن التكاليف القانونية فعلية، ولا يشترط القدرة لفعليتها حين التكليف، ولا حين الامتثال (2)، فلا داعي إلى هذه المقالة، لا في الأهم والمهم، ولا في المتساويين.
وإلى هنا تم ما هو المقصود في هذه المسألة، ونرجو من إخواننا أهل الفضل أن يعذروني لو أطيل الكلام في المقام، لأنه من مزال الأقدام، مع كثرة فوائده في الفقه، وفي حل المسائل والمشكلات العلمية، والله هو الموفق.
وقد بقي شئ من البحث، ولكن الانصراف عنه أولى وأحسن.
ذنابة: في إبطال الترتبين بين المتساويين قد عرفت في طي المباحث السابقة: أن التخيير في المتساويين مختلف، فعلى مسلكنا ومسلك الوالد المحقق - مد ظله - يكون شرعيا، وعلى بعض المسالك الاخر يكون عقليا (3).
وعرفت أيضا: إمكان تصوير التخيير الشرعي على القول بالترتب.
وأيضا تبين: إمكان الالتزام بتعدد العقاب ولو كان التخيير عقليا، لأن منشأه