نعم، إذا كان الترك مبعوثا إليه في مورد، فهو مورد النزاع، ويكون هو من الواجبات الشرعية كالفعل. فليتدبر جيدا.
الأمر الرابع: حول إمكان الالتزام بان المقدمة مستحبة المعروف والمشهور: أن المسألة ثنائية الطرف، ويكون أمر المقدمة دائرا بين الوجوب الشرعي الغيري وعدمه، بعد مفروغية لزومها العقلي (1)، ضرورة أن الملازمة إن ثبتت فهي واجبة، وإلا فلا.
ولكنك أحطت خبرا وسيأتي زيادة توضيح: بأن من الممكن الالتزام باستحباب المقدمة شرعا، مثلا إذا كان الحج واجبا، والمشي إليه واجبا عقلا، وكان المولى يجد أن الناس مختلفون في الانبعاث عن أمر الحج، فمنهم: من ينبعث عنه بلا لحاظ شئ آخر، ومنهم: من يلاحظ التجارة في ذلك، ومنهم: من لا ينبعث إلا إذا كان فيه النفع الكثير، فإذا رأى المولى ذلك:
فتارة: يلاحظ المشي والأقدام في نفسها، فلا يكون في تلك مصلحة أصلا.
وأخرى: يلاحظ أن هذه الأقدام تنتهي إلى الواجب، فيجعل حذاء كل قدم ثوابا، وتكون هذه الأقدام مستحبة، ومورد الأمر التشريعي الناشئ من الأمر بذي المقدمة.
والسر في ذلك: أن الملازمة بين الإرادتين ليست عقلية، بل يمكن التفكيك بينهما، ولكن يمكن دعوى كونها نوعية وغالبية، فإذا كانت الإرادة الثانية تحت سلطان المولى، فربما يريد إرادة تشريعية إلزامية، وأخرى يريد إرادة تشريعية ندبية.