القسيم الآخر أيضا من القرينة.
فلا فرق بين النفسي والغيري، في أن الهيئة بالنسبة إلى الكل، على السوية استعمالا ووضعا، وأن النفسية والغيرية مشتركتان في المبادئ والحاجة إلى اللحاظ والتصور الخاص، ولكن الفرق بينهما في أمر خارج عنهما، وهو أن مرام المولى قلما يتفق أن يتعلق بالإجمال، بل مرام المتكلمين دائر بين إفادة النفسي والغيري، والوجوب أو الندب، فإذا علم من طريقتهم ذلك، فكل واحد من النفسي والغيري، يستفاد من القرينة الخارجية المتصلة، إلا أنها في طرف الغيري وجودية، وفي طرف النفسي عدمية، فافهم واغتنم.
ذنابة: حول التمسك بالجامع الاسمي بين الحروف لإثبات النفسية إذا فرضنا الجامع الاسمي بين الحروف كمفهوم الربط والوجوب، فلا مانع من التمسك بالإطلاق.
وفيه: نعم، إلا أنه يفيد المعنى الجامع، لا المعنى الخاص وهو النفسي، وهذا من عجيب ما قيل في المقام. مع أن تصوير الجامع الاسمي بين الحروف، من المشكلات التي ذكرناها في مباحث الحروف (1)، وأن المولى إذا قال: " الصلاة فريضة " أو " الغسل واجب " إما يريد النفسي، أو الغيري، ولا يريد الجامع، وما يمكن يتقيد لا يكون مراده ومنشأه، وما هو منشؤه لا يكون جامعا، فلا تخلط.
تذنيب: في حكم ما لو كان التردد على سبيل منع الخلو كان البحث حول ما إذا تردد الوجوب بين النفسية والغيرية على سبيل