ذنابة: جريان الأصول العملية في الأصلي والتبعي بناء على أن الأصلي والتبعي ليسا بلحاظ حال الثبوت، كما في " الكفاية " (1) وتقريرات الشيخ (رحمه الله) (2) ولا بلحاظ الإثبات، كما هو مختار الوالد (3)، وإحدى محتملات كلامهما، بل هو بلحاظ الثبوت والإثبات معا، أي الواجب الأصلي: هو الواجب الفعلي، وإرادته فعلية، والواجب التبعي: هو ما كان إرادته تقديرية، وتابعة للإرادة الأخرى، وتكون تلك الإرادة الثانية، دليلا على ذلك الوجوب التقديري، لأجل استتباعها ذلك، فهل تجري الأصول العملية عند الشك في ذلك، أم لا؟
ظاهر القوم إجراؤها (4) وإن قيل بمثبتيتها (5).
والتحقيق: أن ذلك غير صحيح، لأن الوجوب التقديري، غير متصور بالنسبة إلى المقنن الحقيقي، فلا تخلط.
الأمر الثاني عشر: حول ثمرة أصل مسألة مقدمة الواجب وقبل الإيماء إلى تلك الثمرات، لا بد من الإشارة إلى ملاك المسألة الأصولية وثمرتها، وقد مر تفصيله في أول الكتاب (6)، وإجماله هو هذا: