ومنها: إذا زاحم التعبدي التوصلي يقدم التعبدي، فإذا وقعت المزاحمة بين إزالة النجاسة من المسجد التي تجب فورا ففورا، وبين صلاة الزلزلة التي هي كذلك عندهم (1)، تقدم الثانية، وذلك لأن التعبدي هو التوصلي مع قيد زائد، فيكون أرجح طبعا.
ومنها: إذا وقعت المزاحمة بين الكفارة الواجبة وبين أصل الواجب تقدم الأولى فلو لم يتمكن إلا من صوم الكفارة المعين، وقضاء صوم أو الصوم الأدائي النذري، يتعين الأول، وذلك لأن ما يترتب على الأول - مضافا إلى امتثال الواجب - زوال المظلمة الآتية من ترك الواجب، فبإتيانه يجلب النفع، ويرفع الخسارة والذنب، بخلاف الثاني.
ومنها: الترجيح بالمرجحات الخارجية المنطبقة على أحد المتزاحمين دون الآخر، فإنه منه يستكشف أهميته، مثل ما إذا تزاحم الغريقان، وكان لأحدهما الأقوام والعشيرة من المؤمنين، دون الآخر، فإنه بإنقاذ الأول قد فرج قلوب المؤمنين الكثيرين فيقدم، فتأمل جيدا.
أقول: الذي هو الحق أن هذه الأمور - إلا بعضا منها - ظنية، و * (الظن لا يغني من الحق شيئا) * (2) وغير خفي أيضا: أنها على فرض تماميتها لا تورث تعين الأهم.
نعم ربما يقتضي بعضها ذلك، والله العالم.
تذنيب: في التزاحم بين الواجب والمستحب ربما يقال: بتقدم الواجب على المستحب في مقام التزاحم، للأهمية (3). وربما