بقي شئ آخر: حول شمول القضايا الإخبارية غير المشتملة على الخطاب للعاجزين إن ما ذكره القوم: من الشبهة في شمول الأدلة للعاجزين ونحوهم، وعموم الخطابات بالنسبة إليهم، هل يختص بها، أو يشمل الأدلة المتكفلة للإيجاب العمومي مثلا على نعت القضايا الإخبارية، من غير اشتمالها على الخطاب؟ مثل قوله (عليه السلام):
" يجب على كل أحد في كل أسبوع، خمس وثلاثون صلاة " مثلا (1)، فإن هذه الأدلة غير شاملة للخطاب.
والمحذور الذي يستظهر منهم، هو قبح خطاب العاجز (2)، فيمكن بناء على هذا جعل التكليف الفعلي على العاجزين، سواء كان داع أم لم يكن.
أو يقال: إن في كل مورد لا يصح خطاب العاجز، لا يجوز جعل الوجوب عليه، لأنه لا بد وأن يكون بداعي الانبعاث، ومع الالتفات لا يتمكن من الجعل الجدي.
ومن الممكن التفصيل، فيقال: إن خطاب العاجز مطلقا غير جائز، بخلاف الجعل عليه، فإنه إذا كان بداع من الدواعي فهو يجوز.
مثلا: لا يجوز خطاب العاجز بقوله " صل " مع التفاته إلى عجزه من أول الزوال إلى الغروب، بخلاف ما إذا كان بنعت الجعل، فإنه يجوز إذا كان بداعي توجيه القضاء عليه خارج الوقت.