الحرمة وعدم الأمر في العبادات. ولكنه ليس ثمرة على حدة، بل أثران مترتبان بناء على تمامية هذه المقدمات، وليس كل واحد في عرض الآخر، لتلازمهما.
فعلى المقدمة المطلقة يعاقب تارة: لترك الإزالة والفور، وأخرى: لإتيانه الصلاة غير المشروعة مع أنها باطلة ومع سائر المقالات لا يعاقب إلا مرة واحدة، وتصح صلاته.
إن قلت: تمامية هذه الثمرة موقوفة على تمامية المقدمات الكثيرة التي كلها غير تامة عندنا، فإنه كما لا يكون الأمر بالشئ مقتضيا للنهي رأسا وأصلا، لا يكون نهيه مورثا للفساد أيضا، ولا يكون الصلاة بدون الأمر باطلة، وهكذا، فكيف يعد مثل ذلك ثمرة في هذه المسألة.
قلت: لا تتقوم الثمرة بكونها مورد التصديق لكل أحد، بل ثمرة المسألة الأصولية، هي كونها قابلة لأن يترتب عليها تلك الثمرة عند طائفة، وإن لم تكن مترتبة عند أخرى، لتقومها بالمباني الاخر المخدوشة لديهم، فلا ينبغي الخلط كما خلطوا في كثير من المقامات.
وغير خفي: أن هذه المسألة أصولية، لاشتراكها مع غيرها في الجهة التي بها تكون المسائل أصولية، ويستنتج منها المسألة الفقهية بالإمكان، ولا يشترط في الأصولية الاستنتاج الفعلي، كما عرفت.
تنبيه وإرشاد: لا نحتاج في تتميم هذه الثمرة إلى التمسك، بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده العام ونقيضه، وإلى التمسك بأن النهي عن العبادة يورث الفساد، حتى يشكل كل ذلك، بل يكفي في المسألة كون الأمر الغيري بترك الصلاة، غير قابل لأن يجتمع مع الأمر النفسي بالصلاة، ضرورة امتناع كون الشئ ونقيضه مأمورا بهما، فإذا كان الترك واجبا، فلا بد وأن تكون الصلاة بلا أمر،