فعلى الأول: لا وجه لتقديم أحد الواجبين على الآخر.
وعلى الثاني: فمضافا إلى الإشكال الصغروي في تحقق التزاحم، لا يوجد في الشرع له المثال وإن صحت الكبرى.
نعم، بناء على ما أبدعناه: من أن إمكان الفرار لا يضر بالتزاحم، كما عرفت في تزاحم التعييني والتخييري يتزاحم الواجبان في مفروض أشير إليه، ويقدم غير المتقيد على المتقيد بحكم العقلاء، دون العقل، كما عرفت.
فبالجملة تحصل: أن التقاريب التي يمكن التوصل بها لترجيح المتقيد بالقدرة العقلية على المتقيد بالقدرة الشرعية، غير كافية. بل قضية ما أشير إليه أن التكليف المطلق من القدرة عقلا وشرعا، بحيث لا تكون القدرة قيدا، بل هي من المنجزات، إذا زاحمه المتقيد بالقدرة شرعا، لا يقدم عليه حسب حكم العقل ولو كان الشرط يرجع إلى حال الموضوع، أو كان الدليل متكفلا لجعل الحكم على القادر.
نعم، في الصورة الأخيرة يجب حسب حكم العقلاء، الجمع بين مقاصد المولى ولو بإعدام موضوع التكليف، فإنه لا يضر بمقصوده، ويصرف القدرة في الناحية الأخرى.
إيقاظ: البحث هنا حول تقديم المتقيد بالقدرة عقلا على المتقيد شرعا، من غير النظر إلى المرجحات الاخر، فالتقسيم المعروف في كلمات الفضلاء: " بأن التكليفين المتقيدين بالقدرة إما أن يكونا كلاهما متقيدين بالقدرة العقلية، أو بالقدرة الشرعية، أو يختلف، وعلى الثالث إما أن يتقدم زمانا أحدهما، أو يتقارنا " (1) كله خال عن التحصيل، وأجنبي عن المسألة، وإدراج لإحدى المرجحات في الأخرى.
مع أنه إطالة بلا فائدة، ولا سيما بذكر الفروع الفقهية. وقد علمت تمام الحق في