الناحية الأولى في نقد ما استدل به على الملازمة مطلقا سواء كانت المقدمة سببا، أو غير سبب، أو شرطا شرعيا، أو غيره. وهو مختار الأكثر والمشهور، وهو المعروف بين المتأخرين إلا من شذ، وهو كثير:
فمنها: ما نسب إلى رئيس المعتزلة وهو أبو الحسين البصري الأصولي المتوفى عام 436: وهو أنه لو جاز ترك المقدمة شرعا، لكان إما يجوز ترك ذي المقدمة، وهو خلف، لأنه واجب على الإطلاق، أو يجوز التكليف بما لا يطاق، وهو قبيح بالضرورة (1).
وأجيب: بأنه لا منافاة بين جواز تركه شرعا، ووجوب إيجاده عقلا، حسب اقتضاء الوجوب النفسي.
وأما إطالة الكلام حول ما أفاده من القضية الشرطية، وأنها اقترانية، أو استثنائية (2)، فهي من اللغو المنهي عنه بعد وضوح المسألة ومقصوده.
ومنها: ما يخطر بالبال وهو أنه ما من واقعة إلا والشرع ذو حكم فيها، فإذا سئل عن حكم المقدمة، فإما يجيب بالحرمة، أو الكراهة، أو الاستحباب، أو الإباحة، أو الوجوب، لا سبيل