المقدمة، فإنه يمكن أن لا تتصدى لإيجادها، بلحاظ أن لا يترتب تلك الثمرات عليها، فافهم واغتنم، وكن من الشاكرين.
ثم إن العنوان الجامع هو عنوان " ما يتوقف عليه الواجب " فلو التزم أحد بوجوب المقدمة، فلا يقول: بأن ما يراه المولى مقدمة هو الواجب، أو ما يراه العبد مقدمة هو اللازم، لاختلاف تشخيص المولى وعبده فيما هو الموقوف عليه أحيانا.
وحيث إن البحث لا يختص بالمولى الحقيقي الواقف على كل الأمور، فلا بد من اعتبار عنوان جامع يشمل ما هو الموقوف عليه واقعا، ويشترك فيه جميع الموالي، وهو هذا كما لا يخفى.
الأمر الثاني: هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية؟
اختلفت كلمات الأعلام في أن هذه المسألة، من مسائل أي من العلوم؟ فهل هي مسألة كلامية، بتوهم أن المتكلم يبحث عن صحة العقوبة والمثوبة على الواجب المقدمي وعدمها (1)؟ وهذا غير صحيح، لأن ذلك بعد الفراغ عن أصل وجوبها، وإلا فلا معنى لذلك البحث.
أم هي مسألة تعد من مبادئ الأحكام؟ كما اختاره السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) (2) - تبعا للحاجبي والبهائي (3)، وهو مختار المحشي المدقق (قدس سره) (4) - معللا: " بأن القدماء كانوا يبحثون في فصل عن معاندات الأحكام وملازماتها،