سيأتي من أن مثل هذا النهي، ليس نهيا في العبادة. مع أنه لو كان من النهي في العبادة، فإيراثه البطلان محل الإشكال، كما سيظهر.
الخاتمة: في ثمرة المسألة وهي كثيرة، نذكر بعضا منها:
الأولى: بناء على الاقتضاء يلزم تعدد العقاب في الضد العام والخاص، ويكون الترك محرما تكليفا، وهكذا الضد الخاص، وهي الصلاة أو غيرها.
الثانية: يلزم كونه مصرا على المعصية، بناء على أن الإصرار يتحقق بالمعصيتين.
وربما يتوجه إلى حرمة الضد الخاص: أن هذا النهي لمكان ترشحه من الأمر المقدمي، لا يكون ذا تبعة من العقاب والفسق (1)، كيف؟! وأمره المقدمي يكون كذلك، ولا يعقل زيادة الفرع على الأصل.
هذا إذا كان البرهان على الاقتضاء، مسألة مقدمية ترك الضد للضد.
وإذا كان غيره من الوجوه الاخر، فيقال: إن هذا النهي لا يكشف عن المفسدة، ولا يكون إرشادا إلى الشرطية أو المانعية، فلا يكون مفسد العبادة.
فبالجملة هو نوع نهي غير النواهي المتعارفة.
أقول: هذه الشبهة قابلة للاندفاع، ضرورة أن الإرادة الغيرية إذا كانت مترشحة، وإرادة الزجر والنهي أيضا مترشحة قهرا ولا بالاختيار، فللإيراد