المشهورين، لأن المزاحمة تقع بين دليل وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب إطاعة الوالد، ولا شئ وراء ذلك، فهو - إن كان في محله - خارج عن دأب المحصلين، لأن المقصود التنبيه إلى الصور حسب اختلاف المذاهب والمسالك.
وبالجملة: بعد أمره ونهيها بالنسبة إلى أمر واحد وعنوان فارد، يلزم كون الواحد مورد الأمر والنهي، وعليه علاج باب التزاحم، بالأخذ بالأهم أولا، وإلا فيكون ما بنى عليه هو المأمور به، فإن احتاج إلى الأمر يصير بالأمر صحيحا.
الصورة الخامسة:
أي من الصور التي تحتاج إلى كبرى باب التزاحم، ما إذا ابتلي المكلف بتكليفين:
أحدهما: مشروط بالقدرة العقلية، كما هو شأن جميع التكاليف وإن لا يلزم من الاشتراط خصوصية لازمة، كما يأتي تفصيله (1).
وثانيهما: مشروط بالقدرة الشرعية.
فإن مقتضى العقل تقديم الأول على الثاني، وهو المتفاهم عرفا من الأدلة.
مثلا: إذا ورد الأمر بحفظ النفس المحترمة، وورد الأمر بالوضوء عند وجدان الماء، فإن العقل والعرف حاكمان بلزوم صرف الماء - غير الكافي إلا لأحدهما - في حفظ النفس المحترمة، وبالتيمم وبالطهور الترابي، لأن عند لزوم الصرف في التكليف الأول، يعد عرفا غير واجد الماء.
أو لأجل أن المستفاد من الأدلة الشرعية من الكتاب (2) والسنة (3) - حسبما