لو سأل من ابتلي بها الإمام (عليه السلام)، وأجيب: " بأنها واجبة " فإن كان هذا الحكم الجزئي غير المضروب بشكل القانون، شعبة من الحكم الكلي القانوني المضروب على العناوين العامة - ك * (الناس) * وأمثاله - فهو يتم، وإلا فلا، لاحتمال كونه فرعا من الكلي الذي موضوعه " القادر " فلا محرز لما هو القانون الكلي حينئذ، حتى يتمكن من إثبات فعلية الحكم على الكل.
هذا مع احتمال عدم كونه من أصل الكلي الثابت في الاسلام، بل هو حكم من الصادق (عليه السلام) على بعض المباني في مفوضية الأحكام إليهم (عليهم السلام).
فإذا كان كذلك، فما هو القدر المسلم من السراية والعلم بعدم الخصوصية، هو إلغاء العصر والمكان والنجاسة الخاصة والمسجد والشخص، وأما إسراء الحكم الخاص الصادر بنحو الخطاب الشخصي للعاجزين، فهو غير ممكن.
فما أفاده - مد ظله - يتم فيما إذا كان التزاحم بين الخطابين القانونيين لا غير، فافهم وكن من الشاكرين.
المسلك السادس في الترتب وهو ما ارتضاه جل المتأخرين، آخذين أصله من المحقق الثاني (1) والشيخ كاشف الغطاء (2)، وتفصيله من المجدد الشيرازي (قدس سرهم) (3) وترتيبه من الأستاذ المدقق