شبهات وتفصيات الشبهة الأولى:
ما مر آنفا من أن الأمر المقدمي، لا يستتبع إلا النهي المسانخ معه في عدم استتباعه لشئ، وقد أجيب بما لا مزيد عليه.
ومثله ما قيل: " إن النهي في هذه المسألة مقدمي، لا يكشف عن فساد في متعلقه، ولا يكون إرشادا إلى الفساد، سواء كان دليل الاقتضاء قاعدة الاستلزام والملازمة، أو مسألة مقدمية ترك الضد للضد (1).
وأنت قد عرفت: أنه على كل تقدير، يمكن أن يكون مولويا، كما في صلاة الحائض، أو إرشادا إلى اشتراط عدم انتزاع مفهوم المزاحمة للأهم منه (2).
الشبهة الثانية:
أن الواجب الغيري لو كان مطلق المقدمة، كان وجها لفساد الصلاة، للنهي عنها.
وأما إذا كان المقدمة الموصلة، فلا يلزم تعلق النهي بعنوان الصلاة، بل النهي يتعلق بنقيض ترك الصلاة الموصل إلى فعل الإزالة، ونقيضه هو ترك هذا الترك المقيد المنطبق على الصلاة، فيكون مورد النهي خارجا عن الصلاة، فلا يلزم الفساد (3).