لما عرفت في خلال الثمرات: من أن التوسعة في التقرب منها (1).
الأمر الثالث عشر: في مقتضى الأصول العملية عند الشك في وجوب المقدمة لو فرضنا قصور الأدلة الاجتهادية الآتية عن إثبات أحد طرفي هذه المسألة، من الملازمة وعدمها، فقضية الأصول العملية ماذا؟
والكلام هنا حول مسلكين:
أحدهما: ما إذا كانت الملازمة المدعاة عقلية صرفة، ويكون المقدمة من لوازم ذي المقدمة قهرا، كسائر اللوازم التي لا يتخللها الجعل الاستقلالي.
ثانيهما: ما إذا كانت الملازمة المدعاة عقلائية، ولا يكون بينما التلازم الطبيعي قطعا، بحيث كان يترشح وجوب المقدمة وإرادتها وجميع خصوصياتها الفعلية والشأنية من ذي المقدمة ترشحا طبيعيا، كسائر المعاليل بالنسبة إلى العلل الطبيعية، أو لو كانت اختيارية لكان يجب عقلا إيجاد تلك الإرادة التبعية، ويسلب الاختيار من المولى بعد إيجاد الواجب النفسي.
أما على المسلك الأول الذي هو ظاهر الأصحاب، وقد بينا في محله امتناعه (2)، وسيأتي زيادة توضيح حوله (3)، فالبحث في المسألتين: الأصولية، والفقهية:
أما في المسألة الأصولية، فحيث إن الملازمة كسائر العناوين ذات ماهية،