وسيأتي شبهات على اندراج بعض هذه الأقسام في محل النزاع مع دفعها (1).
خامسها: اندراج أجزاء المركب بما هي أجزاء، فإن كل جزء وإن كان لا ينتزع عنه عنوان " الجزئية " إلا مع انتزاع عنوان " الكلية " عن الكل، ولكن الكل والجزء على قسمين:
أحدهما: ما لا يصدق الطبيعة على الكل بدون هذا الجزء الخاص.
ثانيهما: ما يصدق.
مثلا تارة: يلاحظ الشئ المركب الذي ليس له إلا جزآن، فإذا اعتبر أحد الجزئين مقابل الكل، لا يصدق على البقية اسم الطبيعة في هذه المرتبة.
وأخرى: يلاحظ المركب ذا أجزاء كثيرة كالصلاة، فإذا لوحظ جزؤها فلا يسلب عنوان " الصلاة " عن البقية.
فعليه ما يكون من قبيل القسم الأول، يكون تقدمه على المركب تقدما بالتجوهر، وما يكون من القسم الثاني، يكون تقدمه بالذات أو بالطبع أيضا، ويكون عنوان " الجزء " غير منتزع عن الجزء الملحوظ حذاء المركب، وينتزع في الفرض الثاني، لأن كلية الكل باقية بالأخريات، فلا مانع من انتزاع الجزئية.
نعم، مع ذلك كله لا يعقل انتزاع الجزئية على وصف الفعلية وإن كانت البقية كلا، فإنها ليست كلا بالقياس إلى هذا الجزء إلا شأنا، كما أن هذا الجزء ليس جزء له إلا شأنا. ولكن مناط تعلق الإرادة الثانية موجود، وهو الغيرية في مرحلة اللحاظ والتشريع.
سادسها: دخول قيود المركب في محل النزاع أيضا، ضرورة أن المركب قد يكون ذا أجزاء، كالركوع، والسجود، وقد يكون ذا قيود وشروط، كالطهور، والستر، والاستقبال، وهكذا، فإن كل واحد من الأجزاء - سواء كان جزء متدرج الوجود غير