وإن قلنا: بأن مرجع الشرط هو الموضوع، فيكون الإكرام المطلق واجبا على الإطلاق لزيد الجائي، فإنه من قبيل ما مر في عدم الاقتضاء للهيئة قبل تحقق موضوعه. ولكن الحكم ليس مشروطا بناء على هذا، بل الحكم فعلي، لفعلية القضايا البتية والحقيقية.
نعم، إذا علم بتحقق الشرط في المستقبل، فلا بد من المحافظة على مقدماته المفوتة.
وغير خفي: أن الحكم والموضوع ليسا من قبيل العلل والمعاليل، بل الحكم معلول النفس، واعتبرت الملازمة، أو يكون تشخص الحكم بالموضوع، فيتقدم الموضوع عليه تقدما بالطبع، ولا يكون الحكم مشروطا بوجود الموضوع شرطية تستلزم انشائية الحكم، بل هذه الشرطية لا تنافي الفعلية في الوجود، لأنها شرطية فرضية، لا واقعية، كما يقال: " كلما كان المعلول موجودا فالعلة موجودة " وهذا لا يورث استناد العلة إلى المعلول، ولا اشتراطها به وجودا، كما لا يخفى.
الجهة الثالثة حول مقتضى القاعدة وما يمكن أن يكون سببا لرفع اليد عنها فالمعروف بينهم: أن قضية الفهم العرفي في القضية الشرطية، رجوع الشرط والقيد إلى الهيئة ومفاد الجملة الناقصة والمعنى التركيبي.
والذي هو الحق: أن هذا ليس ظهورا مستندا إلى الوضع، بل القضايا تختلف في الظهور، وذلك لاختلاف الأداة، وعدم ثبوت الوضع لها على نحو معين، فتكون القضايا بحسب الهيئة التركيبية والمواد المستعملة فيها، مختلفة ظهورا، ولا يمكن أخذ القاعدة الكلية والمقياس الواحد، كما عرفت في الجهة الأولى اختلاف القضايا الشرطية، واختلاف موادها في مختلف الفنون والعلوم.