المقصودة، لانتفاء موضوعها وهو " الأمر بالشئ ".
قلت: قد تحرر في مقدمات الضد: أن المراد من " الأمر بالشئ " أعم من كونه مأمورا بالأمر الانشائي (1)، وإذا كان فعل الإزالة مورد الطلب ومرام المولى، فهو يقتضي النهي عن ضده الخاص، وإذا كان الضد الخاص عبادة تفسد، لأجل النهي، لا لأجل عدم الأمر الذي استشكل به البهائي (قدس سره) (2). وإن قلنا: بعدم الاقتضاء - كما عرفت (3) - فلا تفسد. والحمد لله، وله المنة والشكر.
إعادة وإفادة: بناء على مسلكنا في المتزاحمين (4)، وأن في صورة التساوي يسقط الأمران، وفي صورة الأهم والمهم يسقط أمر المهم عند البناء على الإتيان بالأهم، وإلا فيسقط الأهم، إذا شك في الأهمية يشك في أن المسألة من صغريات المتساويين، أو من صغريات الأهم والمهم، والمقدار القائم عليه الحجة هو عدم جواز ترك أحدهما عقلا، وأما تعين الأهم فهو بلا وجه.
اللهم إلا أن يقال: بأن مقتضى الشك هو الشك في سقوط أمر محتمل الأهمية، لأنه عند التساوي يسقط، وإذا شك في التساوي يشك في السقوط، فلا بد من ترتب آثار عدم السقوط، إما لأجل الاستصحاب، أو لأجل قاعدة عقلية.
فبالجملة: مع فرض أن الشبهة من دوران الأمر في مقام الامتثال، لا بد من الاحتياط، كما لا يخفى (5).