لأنه (قدس سره) كأنه أخذ المدعى في الدليل، لما قال: " يجوز تحريم غير الموصلة، لأن الملاك هو التوصل " وهذا هو أول الكلام، فلا تخلط.
ثم إن من صاحب " الكفاية " يستظهر إشكال آخر (1) منشأه بعض المحاذير الآتية للموصلة، فتفصيله هناك.
ولنا في تقريب الإشكال الآخر بيان آخر: وهو أن تحريم المقدمات غير الموصلة، يستلزم عدم وجوب الموصلة، وذلك لأن الموصلة هي المركبة من المطلقة، وتكون المطلقة إحدى أجزائها، فإذا كانت هي محرمة شرعا، فيستلزم عجز العبد عن الموصلة، فيسري عجزه إلى الواجب النفسي، فإذا سقط الوجوب النفسي، فلا وجوب غيري حتى يعرض الموصلة، فمن تحريم المطلقة يكشف عدم عروض الوجوب الغيري على الموصلة.
والجواب: أن الجزء الأول من أجزاء المقدمة الموصلة، يشك في تعقبه بسائر الأجزاء، فيشك في حرمته، لأنه من الشبهة الموضوعية للمقدمة المطلقة، فيجوز أن يبتدر ويبادر إليه، فإن أتى ببقية الأجزاء بحسب الواقع، فقد اتصف بالموصلة، فلا يكون محرما، وإلا فقد انكشف أنه قد ارتكب المحرم، ولكنه معذور، فتحريم المطلقة لا يستلزم عدم جواز صرف العبد قدرته في الموصلة، فافهم واغتنم.
المبحث الثاني: في المحاذير التي ذكروها لوجوب الموصلة سواء أريد منها ما هو الظاهر: منهم من أن المقدمة الموصلة قابلة للتعدد والتكرر، ويكون الكل معروض الوجوب بعروضه على العنوان المزبور، أو أريد منها ما هو المختار: من أن الموصلة هي المقدمة المنحصرة بالواحدة التي تعرف بما مر