فلا يمكن المساعدة عليه هنا، لعدم الدليل عليه.
بل الحكم حقيقة هو إما الإرادة المظهرة، أو المعنى الاعتباري المشفوع بالإرادة التشريعية المتعلقة بالبعث نحو المادة.
والحكم الشأني والإنشائي ليس حكما حقيقة، بل هو حكم صوري وادعائي، لأنه بشكل الحكم وعلى منواله. ولو كان هذا يكفي لكونه حكما، لكان الانشائي الهزلي أيضا من الحكم، فكما أن كلام الهازل ليس حكما، لعدم وجود الإرادة الواقعية على وفقه، كذلك الحكم الانشائي فإنه ليس حكما، لعدم وجود الإرادة حين إنشائه.
وأما الأحكام المودعة لدى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه، فهي أحكام فعلية تعليقية لا شأنية، فتبصر.
ولو كان هذا من الحكم أيضا، فالتنجز أيضا من مراتبه، لأن الجاهل - حسب الاجماع من الخارج - مورد الحكم الفعلي (1)، ولكنه غير منجز عليه، وإذا اطلع يصير الحكم منجزا.
فالحكم باعتبار يوصف ب " الإنشائية " وباعتبار آخر يوصف ب " الفعلية " فباعتبار ثالث يوصف ب " المنجزية " والتوصيفات الثلاثة دليل الاختلاف في مراتبه.
الجهة الثانية: أن للقوم أن يقولوا كما قالوا: " إن القضايا الشرعية قضايا حقيقية، وموضوعاتها العناوين الكلية، والإرادة التشريعية الكلية متعلقة بتلك العناوين العامة، ولا تتبدل الإرادة كلا، وإنما التبدل في الموضوعات، فما هو مورد