المرجحات في ابتداء المسألة (1).
رابعها:
ربما يقال: إن كل واجب إذا زاحمه الآخر، وكان اختلافهما منحصرا بالتقدم والتأخر الزمانيين، يقدم المتقدم زمانا على المتأخر (2).
وأما الإشكال في أصل التزاحم: بعدم فعلية المتأخر زمانا (3)، فمدفوع بما تقرر: من تمامية الوجوب المعلق (4). مع أنه يمكن دعوى تحققه بين الواجب الفعلي والمشروط الذي نعلم بتحقق شرطه، فإنه وإن لا تزاحم بين التكليفين، ولكنه يمكن أن يرخص العقل في جواز صرف القدرة في المتأخر.
وبالجملة: مثال الأول ما إذا كان المكلف قادرا على الستر في إحدى الظهرين، ومثال الثاني ما إذا كان قادرا على الستر في الظهرين مثلا، أو العشاءين، بناء على كون الوقت شرط الوجوب (5).
وغير خفي: أن في المثال الأول لا يكون الوجوب الثاني معلقا أيضا، بخلاف المثال الثاني، فإن وجوب الواجب الثاني معلق عند بعض (6).
والمقصود أن النظر هنا، إلى ما إذا كان الواجبان متقيدين بالقدرة عقلا، أو غير متقيدين بها مطلقا، أو كانا متقيدين بالقدرة عرفا، أو شرعا، ويكونان شريكين من