الأجزاء الموصوفة بالضمنية هي حال فنائها في الكل، حتى يكون الكل وتلك الأجزاء واحدة، فيكون واجبا ضمنيا نفسيا، وما هو الموصوف بالوجوب الغيري، هو ذات الجزء الملحوظ إزاء الكل وقباله، على الوجه الذي عرفت (1).
مع أن الجمع بين الوجوبين، لا يلزم مع قطع النظر عما سمعت، لأن ما هو مصب الأمر الغيري هو عنوان " الموقوف عليه والمحتاج إليه " لا ذات الجزء فلا تخلط جدا.
هذا مع أن قضية الانحلال إلى الوجوبات الضمنية، الانحلال إلى القيود الوجودية كالطهارة، والقيود العدمية كعدم القران وهكذا، ولا أظن التزامهم به.
ولعمري، إن أساس شبهات الأعلام في المقام (2)، قصور باعهم عن الاطلاع على كيفية اعتبار المركبات وأجزائها، مع خلطهم بين الاتحاد والغيرية في الخارج ومحيط التشريع، ولذلك ترى أنه نسب إلى العلامة الأراكي (رحمه الله) (3) أو غيره (4)، بل والشيخ الأنصاري (قدس سره) (5): أن دخول الأجزاء في محط النزاع، منوط بكون مصب الأوامر الصور الذهنية، لا الخارج، وحيث إن المأمور به هو الوجود، لا الصورة، ولا الطبيعة، فلا يعقل التعدد بين الكل والجزء، لاتحادهما في الوجود.
وأنت خبير: بأن من يقول: بأن المأمور به هو الوجودات (6)، ليس مقصوده