الثمرة الثانية:
توسعة دائرة التقرب بالمقدمة (1)، فإن من الممكن التقرب بها لأجل أمرها، ومن الممكن التقرب بها، لأجل التوصل بها إلى المطلوب الآخر وإن لم تكن مورد الأمر رأسا.
وما قيل: " بأنه يمكن التقرب لأجل التوصل ولو لم تكن واجبة شرعا " (2) ساقط، لأنه يكفي لذلك إمكان التقرب.
وتوهم: أن الأوامر الغيرية ليست مقربة (3)، فاسد مضى تفصيله (4).
فبالجملة: يمكن أن يقصد المكلف الأمر الغيري المتوجه إلى الوضوء، ويأتي امتثالا لذلك الأمر، فإنه يصح وضوؤه ولا يلزم إتيان الوضوء للحسن الذاتي، أو للأمر النفسي، أو لغير ذلك.
نعم، يتوجه إليها ما مر: من أنها ليست ثمرة المسألة الأصولية. اللهم إلا أن يقال: بكفاية ذلك، كما أشير إليه.
الثمرة الثالثة:
بناء على وجوبها، يثبت ضمان الآمر بالنسبة إلى الأجير، إذا كان قد أمر ببناء البيت، فهيأ الأجير مقدمات البناء، ولم يأت بما استؤجر له إذا نهى عنه