الخطورات الذهنية والصور العلمية، دخيلة في الاستتباع، فلا تخلط.
إن قلت: يكفي لحصول الإرادة المولوية والإيجاب المولوي، شرطية العلم بالأمر في ترتب اللوازم والآثار.
قلت: إذا كان يكفي أصل الأمر الأعم من الإرشادي والمولوي في الترتب المزبور، فلا مصلحة في اعتبار مولويته.
وهنا مذهب آخر وجواب صحيح خارج عن أفق الباحثين، ولا سيما محصلي الأصول، ولذلك يكون العدول أولى.
ذنابة: وفيها استدلال على امتناع مولوية الأوامر في الشرائع مع رده ربما يستدل على امتناع كون الأوامر في الشرائع الإلهية مولوية: بأن الأمر الصادر منه تعالى، إذا كان لا يستلزم خلافه ولا وفاقه ثمرة، وأثرا له تعالى، بل جميع المنافع والمضار في الأمر والنهي عائدة إلى العباد، فكيف يكون هي مولوية؟! ولكنه قابل للدفع، كما هو غير خفي على الفطن العارف وبما سلكناه في حقيقة النفسية والغيرية.
وأما حديث امتناع صدور الأمر التشريعي من العالي بالنسبة إلى الداني، فهو طويل الذيل يطلب من محاله (1).
إيقاظ وتنبيه: حول ما أفاده الوالد المحقق في المقام يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - احتمال ترتب الثواب على هذه المقالة على الوجوب الغيري، لأن وجه الترتب صفاء النفس الحاصل من الأفعال، والنيات