لمصالح، فإن تبين مرجع القيد فهو، وإلا فيصير الدليل المقيد مجملا.
وهذا على مسلك من يقول بعدم دلالة الهيئة والمادة على المعنى التصوري أوضح. وعلى مسلكنا أيضا واضح، ضرورة أن المعنى التصديقي، لا يحصل إلا من تعانق المادة والهيئة، فكما أن المعنى التصديقي للكلام لا يتحقق إلا من تعانقهما، كذلك مقدمات الحكمة الواحدة، تكفي لحصول الإطلاق لكل واحد من الهيئة والمادة. فلو تردد الأمر بين أطراف ثلاثة أو أربعة أو خمسة، أو باعتبار اشتمال الكلام على القيود الاخر تردد بين الأكثر، يصير الدليل المقيد مجملا بلا إشكال.
الجهة السابعة في دخول المقدمات المفوتة للوجوب الغيري في محل النزاع بعد البناء على صحة الوجوب المشروط ولو في الاعتبار وبحسب الآثار، فكما أن مقدمات الوجوب المطلق، داخلة في محيط النزاع في مسألة مقدمة الواجب، كذلك مقدمات الوجوب المشروط. ولكن الوجوب الغيري المتصور في الفرض الأول مطلق، تبعا لإطلاق وجوبه النفسي، وفي الفرض الثاني مشروط، تبعا لمشروطية وجوب ذي المقدمة، فهو تابع في الاشتراط والإطلاق لذي المقدمة اشتراطا وإطلاقا.
ثم إنه كما يكون من تلك الجهة تابعا لذاك، فهل هو في الشرط أيضا تابع، فيتحد شرط ذي المقدمة والمقدمة، أم يختلف؟
فلو قال: " صل إن كنت طاهرا " فإرادة الصلاة إذا كانت مستتبعة لإرادة متعلقة بمقدمتها وهو التستر، فهل يكون الوجوب الغيري للتستر مشروطا بالطهارة، أو يكون مشروطا بفعلية خطاب ذي المقدمة؟ والكل محتمل كما لا يخفى.