وبالجملة: مجرد إمكان اتحاد زمان الشرط والمشروط غير كاف، لاختلاف الشروط، والعصيان ليس من تلك الشروط.
مثلا: إذا كان الشرط وجود الحركة الخاصة، فلا بد من تحقق الحركة - بالحمل الشائع - حتى يتحقق الشرط، ولا يكفي أول وجودها، لأن الحركة بسيطة، وأول وجودها مجرد لحاظ عقلي، ولا تفكيك بين أول وجودها وثاني وجودها، بل هو وجود متدرج خارج من القوة إلى الفعل، فلا بد من انطباقها على الزمان حتى تعد حركة، وإلا يلزم أن تكون من الأمور القارة الذات.
فما هو الشرط أمر وحداني بسيط ينطبق على الزمان، فإذا تحقق هذا الأمر الوحداني يصير التكليف فعليا، ففعلية التكليف وإن كانت متأخرة عن الشرط تأخرا بالرتبة، ولكن نفس الشرط ليس متحدا زمانا مع زمان المكلف به، والعصيان من هذا القبيل، كما تبين واتضح.
وإن شئت قلت: جعل العصيان شرطا - كجعل العجز عن امتثال تكليف الأهم شرطا - لا يكون عذرا شرعا، لا مطلق العجز. وأنت إذا راجعت وجدانك، تجد أنك تقدر في أول الزوال على الأهم، فلا يكون شرط المهم في أول الزوال موجودا بالضرورة.
تقاريب دفع الشبهة وحلها إذا تبينت هاتان المقدمتان، وتلك الشبهة والعويصة، فلنشرع في تعقيبها بذكر التقاريب التي يمكن أن تكون دفعا وحلا لها، أو لغيرها مما يأتي تفصيله (1):
التقريب الأول: أن الشبهة في مقابل البديهة، والبرهان في قبال الوجدان،