صغرى المسألة، حتى يتمسك بفتواه لذلك، بل هو من منكري كبرى الترتب (1)، فلا تخلط.
الصورة السادسة:
ما إذا كان الإضرار بالنفس محرما، فإذا كان الوضوء ضرريا، فالواجب هو التيمم والترابية، لأن مع المحذور الشرعي ينتقل الحكم من المائية إليها. ولو بنى على الإضرار بها، يكون الوضوء مورد الأمر، وهذا من موارد الابتلاء بالمزاحمين:
التحريمي والاستحبابي، مقابل سائر المزاحمات، أو الإيجابي الغيري، بناء على وجوبه الغيري أيضا.
بل لو قلنا: بأن أدلة نفي الضرر رافعة للحكم الضرري، فهو أيضا من قبيل التقييد الذي يكون في مورده الملاك محفوظا، لظهور الجعل والتشريع في أن الشرع لاحظ حال المكلفين، وأمرا أهم، وهو عدم تضررهم بها، فإذا رضوا بذلك فلا منع، فيكون المقتضي موجودا، والأمر باقيا، فليتدبر جيدا.
وغير خفي: أن للإشكال الصغروي في هذه الأمثلة مجالا، ولكن النظر إلى بيان إمكان الالتزام فيها بكونها من مصاديق كبرى التزاحم، فلا تغفل، ولا تخلط.
وبالجملة تحصل: أن في موارد أخذ القدرة شرعا، لا يلزم كون الملاك غير كاف لبا، خلافا لما توهمه العلامة المزبور (قدس سره) (2) فإن القدرة المأخوذة شرعا تارة:
تكون مثل الحج، فإنه ربما كان لأجل عدم ابتلاء المكلفين بالضيق، وبما يخالف الشريعة السمحة السهلة، فلا يرى الملاك الكلي، فلا يكون الحج صحيحا ممن لا يستطيع.