وهكذا إذا كان عنوان المنهي عنه، أعم مطلقا من عنوان العبادة، على إشكال فيه يأتي في الآتي (1).
فعلى هذا، كون المنهي عنه عنوان الضد العام يستلزم هنا الفساد، لأنه لا مصداق له إلا الصلاة، وكون النهي متوجها إلى ترك إيجاد ضد الموقوف، عليه يستلزم فسادها، لأعميته من عنوان العبادة، واندراجها تحته، فلو ورد: " لا تعبد الله " وورد: " صل " ولم يكن الجمع العرفي ممكنا، فعندئذ لا يمكن الالتزام بصحة الصلاة، بتوهم أن النهي متعلق بما هو خارج عن عنوان الصلاة، فليتدبر جيدا.
الشبهة الثالثة:
أن الأمر بترك الصلاة حال الحيض (2)، وترك البيع وقت النداء (3)، لا بد وأن يرجع إلى النهي عن الصلاة والبيع، لما لا يعقل كون الترك مورد الأمر واقعا، لأنه ليس إلا أمرا عدميا لا واقعية له حتى يكون ذا مصلحة، ولذلك لا بد من العدول عما اشتهر: " من أن تروك الحج واجبة " (4) إلى محرمية الأمور المزبورة في الحج (5).
ولقد مر الجواب عن هذه الشبهة مرارا (6)، وأنه ما كان ينبغي الخلط بين التكوين والتشريع، ولا بين كون المعتبر أن لا تكون الأوامر والنواهي جزافا، وذات مصالح تكوينية، أو أعم منها ومن المصالح السياسية والاجتماعية، وبين كون