فلا يفرق بين كونها موجودة قبل الدخول، أو بعده، فإنه إذا تبين أنه يريد الإنقاذ يعلم: أن الدخول كان معروض الوجوب الغيري، أو يكون عنوان " الموصلة بالفعل " معروضه، كما هو الحق، لا الدخول، فيكون على هذا معذورا في ارتكاب المحرم، لا أن الدخول يوصف ب " المحرم " لما تقرر في محله: من عدم سقوط الأحكام الشرعية عند التزاحم، فلا تكن من الغافلين (1).
وسيأتي زيادة توضيح عند ذكر المحاذير العقلية للمقدمة الموصلة (2).
تذنيب يشتمل على مباحث:
المبحث الأول: حول الأدلة المستدل بها على وجوب الموصلة غير ما مر من الدليل الوحيد الفريد (3):
منها: ما نسب إلى " الفصول ": " من أن للآمر أن يصرح بعدم إرادة غير الموصلة، وهذا كاشف عن عدم وجود الملاك في المطلقة، وله أن يصرح بإرادته الموصلة لا غير، فيكون فيها الملاك والمناط " (4).
وقد أورد عليه صاحب " الكفاية ": " أن فيما أفاده جزافا صرفا، لعدم جواز تصريحه بذلك بعد كون الملاك هو التمكن، وهو حاصل في الموصلة وغيرها " (5).
والحق: أن ما أورده عليه غير لائق للصدور منه، ضرورة أن العقول كلها