إرادة ذي المقدمة، فلا يعقل وجود العلة بدون المعلول " (1) وأيضا إشكالا آخر عليه:
" من أن مشروطية المقدمة تستلزم مشروطية ذي المقدمة " (2) خال من التحصيل، لأنه يريد إثبات أن الملازمة، لا تكون إلا في هذا الموقف، فلا تخلط.
الأمر التاسع: في بيان معروض الوجوب الغيري لو سلمنا الملازمة بين الإرادتين، فهل معروض الإرادة الثانية - وهي إرادة المقدمة - هي ذات المقدمة المطلقة؟
أو هي المقدمة التي يقصد بها التوصل إلى صاحبها، أو المقدمة الموصلة، أو المقدمة حال الإيصال؟
أو معروض الوجوب هي المقدمة بقصد التوصل، مع كونها موصلة، أو حال الإيصال، فيجمع بين القيدين؟
أم الواجب هو عنوان " الموقوف عليه توقفا ناقصا " أو " توقفا تاما " بمعنى أن الواجب هو عنوان " ما يتوقف عليه " وكان بحسب الواقع موقوفا عليه بالفعل؟
أم معروضه هي المقدمة الموصلة للفعل، المسماة عندي ب " المنتهية إلى الواجب "؟
وجوه وأقوال:
فالمنسوب إلى " الفصول ": أن الواجب هي المقدمة الموصلة (3)، واختاره الوالد المحقق - مد ظله - (4).