بين القضايا الكلية المستعملة في القوانين، وبين القضايا الشخصية الجزئية.
بل قضية ما مر منا، أن جميع الأحكام والقوانين الإلهية، لا بد وأن تكون من قبيل الواجبات المعلقة، لأن إرادة جعلها أزلية، والمراد من الحوادث الكونية، وإنما اختلاف المنجز والمعلق والمشروط في ناحية أخرى، وهي أنه كما عرفت تارة:
يريد في الأزل بعث زيد إلى الصلاة من غير شرط آخر وحالة انتظارية، فهو يعد من المطلق المنجز، بعدما وجد زيد بالإرادة التكوينية في عصره، وأخرى: يريد بعثه نحو الحج عند الاستطاعة.
فما يظهر من الأعلام كلهم: من أن في الوجوب المنجز، لا يكون بين الإرادة والمراد تخلف، وإنما التخلف منحصر بالوجوب المعلق (1)، في غير محله، بل التخلف عمومي. وحيث قد عرفت حال الوجوب المشروط، وأنه معلق لبا (2)، فيكون المجعول التكويني والتشريعي مشتركين في عمومية التعليق، فما من وجود في الحوادث إلا وإرادة وجوده أزلية، وما من قانون إلا وإرادة تشريعه أزلية، فافهم واغتنم جيدا.
شبهات وتفصيات الشبهة الأولى: قد عرفت من " الكفاية " الشبهة في أن هذا التقسيم لا أثر له، ولا يترتب عليه الثمرة (3)، وبذلك أيضا صرح الاستاذان البروجردي والخميني - عفي عنهما -: