واحد، وإلا فاللغوية الآتية من ناحية الإطلاق والعموم، لا يجب الفرار منها، كما تحرر منا مرارا (1)، وما يجب الفرار منه من اللغوية، هي لغوية ذات الدليل وتمام مفاده، فافهم واغتنم.
وبالجملة: لا يلزم من الجمع بين حديث الرفع والقوانين الكلية، اختصاص التكليف بالعالمين والذاكرين، حتى نحتاج إلى ضم الاجماع من الخارج لإثبات الاشتراك، كما لا يخفى على الفطن العارف.
الشبهة السابعة:
مقتضى عدم المحافظة على العمومات القانونية، اختصاص العالمين بالتكاليف دون الجهال، بناء على ما مر: من إمكان منع الدور (2).
وتوهم قيام الاجماع على الاشتراك (3)، قابل للمناقشة بعدم ثبوت ذلك، أو عدم ثبوت الإطلاق لمعقده.
ولازم ذلك عدم صحة عقاب المقصر، وعدم ثبوت الوضعيات المنتزعة عن التكليف بالنسبة إلى القاصر، بناء على الانتزاع، بل مطلقا كما مر (4)، فافهم وتدبر.
الشبهة الثامنة:
لا شبهة في وجوب القضاء على النائم الذي استوعب نومه الوقت (5)، وإذا كان