المعضلة، وما كان ذلك إلا لأجل بعده عن الأفهام العلمية، فضلا عن السوقية، فليغتنم.
المبحث الثالث: في ثمرة القول بوجوب المطلقة، أو الموصلة، أو ما قصد به التوصل وهكذا وحيث إن الأقوال في معروض الوجوب كثيرة، فلا بد من ملاحظة ثمرة كل قول مع القول الآخر.
مثلا: هل للقول بوجوب المقدمة المطلقة، ثمرة حذاء سائر الأقوال، أم لا؟
وهل للقول بوجوب المقدمة حال الإيصال، ثمرة مقابل سائر الأقوال، أم لا، وهكذا؟
والأصحاب (رحمهم الله) ذكروا ثمرة واحدة أو ثمرتين للقول بوجوب المطلقة والموصلة، ولم يذكروا أو لم يلاحظوا هذه الجهة في هذا الموقف، وإن كان يستظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره) ثمرات لمقالته مقابل المقدمة المطلقة (1). والأمر بعد ذلك سهل، ونشير إلى ذلك في أثناء البحث:
الثمرة الأولى:
وهي أهمها، أن الإزالة إذا كانت واجبة، وكانت أهم من الصلاة في المسجد، كما في وسع الوقت، تكون الصلاة محرمة وباطلة على القول بوجوب المطلقة:
أما أنها محرمة، فلأجل أن ترك الصلاة مما يتوقف عليه فعل الإزالة، فيكون هو واجبا غيريا، وإذا كان هو واجبا غيريا، ففعل الصلاة الذي هو ضده العام، يكون