ولكن لا بأس مع ذلك بالإشارة إلى هذا المسلك، وإلى أنه من الأباطيل الواضحة، كالنار على المنار، أو كالشمس في رائعة النهار.
وحيث إن القوم المتكفلين لهذه المسألة، مختلفون حسب تصوير المقدمات الكثيرة غير الدخيلة في أصل البحث، وما هو المقصود بالذات من " الترتب " فلا ندخل في تلك المقدمات، ونذكر التقاريب المختلفة على نهج الاختصار، بذكر ما هو المهم في فهم المطلب.
المقدمة الأولى: في بيان أساس الترتب وسبب الالتزام به وقبل الخوض في تلك التقاريب، لا بد من الإشارة إلى مقدمة مشتملة على ما هو مصب الترتب، وما هو المقصود منه رأسا:
وهي أن مقتضى ما عرفت منا فيما سلف: أن الأدلة الشرعية إذا لم تكن متكاذبة في مقام الدلالة، فلا تكون متعارضة في الاصطلاح، وإذا كانت ملتئمة في مقام الانشاء والجعل والقانون، فربما يتفق اصطكاكها في مقام الامتثال كما عرفت، فإذا وقعت المزاحمة بينها في مقام الامتثال على الشرائط المعتبرة في التزاحم بالتفصيل الماضي، فلا بد من علاج التزاحم (1).
فقالوا: " إذا كان الدليلان المتزاحمان متساويين في الملاك، فمقتضى حكم العقل هو التخيير، بأن يكون كل واحد من الدليلين مقيدا بعدم امتثال الآخر " (2) أو