فيكون الأوامر كثيرة، وهذا الاحتمال وإن كان يجتمع مع ذلك، ولكن مقصودنا حصر الأمر على عنوان " الموقوف عليه " من غير الانحلال إلى الكثير، بل الكثرة في معروض العنوان، لا في نفسه حتى يلزم كثرة الأوامر.
ومقالة " الفصول " ظاهرة في أن الواجب ذات المقدمة الموصلة، والاحتمال الثاني يفيد أن الواجب، هو عنوان لا ينطبق إلا على العلة التامة المنتهية إلى ذي المقدمة من غير فرق بين كون العلة متكثرة الأجزاء، كالأقدام بالنسبة إلى الحج، أو بسيطة، لما عرفت من دخوله في محل البحث في ابتداء المسألة (1).
إيقاظ وإرشاد قد عرفت منا (2): أن الملازمة التي نبحث عنها في الآتي إن شاء الله تعالى (3)، يمكن أن تكون عقلية، ويمكن أن تكون عقلائية، بل الظاهر هو مورد البحث قديما، فإن الملازمة العقلية ممنوعة عند العقول القاصرة، فضلا عن غيرهم.
فعلى هذا يمكن التفكيك، فإن قلنا - فرضا - بالملازمة العقلية، يكون معروض الوجوب مثلا هي الموصلة.
وإن قلنا بالملازمة العرفية، يكون معروض الوجوب هي المطلقة، أو غير ذلك.