تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
الناحية الثانية: في ذكر الأقوال في المسألة وأنت خبير: بأن ما هو الحجر الأساس في المقام، إثبات أن عدم أحد الضدين، مقدمة للضد الآخر دفعا ورفعا، وإثبات أن ترك الصلاة، مقدمة لفعل الإزالة وإن لم يشرع في الصلاة. وأما سائر الأقوال فهي غير لازمة هنا، ولا مهمة في البحث.
وهذا هو القول المشهور في المسألة (1)، واستند إليه - على ما نسب إليهما (2) - صاحب " الحاشية " (3) و " القوانين " (4).
ولكن لمزيد من الاطلاع نقول: الأقوال في المسألة أربعة، وقيل: خمسة (5)، بناء على كون مقالة الكعبي قولا في المسألة.
الأول: ما نسب (6) إلى الحاجبي والعضدي، وهو أن كل واحد من عدم الضد ووجوده، مقدمة لوجود الضد الآخر وعدمه، فيكون كل واحد من عدم السواد ووجوده، مقدمة لوجود البياض وعدمه (7).
نعم، في الضدين اللذين لهما ثالث، يكون عدم السواد مقدمة ناقصة، وفيما لا ثالث لهما مقدمة منحصرة.

١ - قوانين الأصول ١: ١٠٨ / السطر ٢٠ - ٢٢، مناهج الأحكام والأصول: ٦١ / السطر ٢١ - ٢٤، الفصول الغروية: ٩٢ / السطر ٣٣.
٢ - مطارح الأنظار: ١٠٨ / السطر ١٦.
٣ - هداية المسترشدين: ٢٣٠ / السطر ١ - ٣.
٤ - قوانين الأصول 1: 108 / السطر 20.
5 - مطارح الأنظار: 108 / السطر 18.
6 - الفصول الغروية: 94 / السطر 22، مطارح الأنظار: 104 / السطر 11.
7 - شرح العضدي: 90 و 96 - 97 و 199.
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست