تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
الأحكام جزافية، ليس إلا.
ومن هنا ينقدح الإيراد الآخر على هذه المقدمة: بأن هذا العدم ليس بحسب الخارج ذو حيثية، حتى يكون موضوعا لحكم (1). ويندفع بما مر. ولك جعل هذا إيرادا على المقدمة الثانية.
والأمر بعدما عرفت حقيقته، سهل جدا، وسيأتي الإيماء إليه.
إن قلت: لا ملازمة بين فعل الإزالة وعدم الصلاة، ضرورة أنهما من الضدين اللذين لهما الثالث، فإن القعود في المسجد ليس من فعل الإزالة، فالملازمة ممنوعة جدا (2).
قلت: هذا ما تخيله العلامة النائيني (رحمه الله) وأنت خبير: بأن البحث هنا حول أن الأمر بالشئ، يقتضي الزجر عن ضده أم لا، فإذا ثبت التلازم بين المأمور به وعدم الصلاة، فهو يكفي مقدمة للبرهان المذكور، ولا حاجة إلى التلازم بين عدم الصلاة وفعل الإزالة، فإنه ولو كان أعم لا يضر بالمقصود، كما هو غير خفي على ذوي الأفهام.
فتبين حتى الآن: أن الإيرادين المذكورين عن العلمين، قابلان للذب.
وأما المقدمة الثانية:
فأورد عليها:
أولا: بأن التوافق في الحكم بين المتلازمات غير لازم، بل اللازم هو عدم التخالف في الحكم (3)، ولا يعقل أن يكون الاستقبال واجبا، واستدبار الجدي حراما،

١ - مناهج الوصول ٢: ١٨.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٣٠٤.
٣ - كفاية الأصول: ١٦٤، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 1: 303 - 304، نهاية الأفكار 1: 364 - 365.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست