المقدمة (1)، مع أن هذا العدم من أجزاء علة الواجب، لا من أجزاء الواجب.
فبالجملة: لا يتم ما أفاده القوم في إبطال المقدمة الأولى (2)، مع أنها باطلة بالضرورة.
تذنيب: حول مختار الكعبي تارة: يسند إلى الكعبي إنكار الإباحة (3).
وأخرى: يسند إليه أن الحكم دائر بين الواجب والحرام (4).
ومقتضى برهانه هو الثاني، لأن ترك الحرام لا يمكن إلا بالاشتغال بفعل ما، سواء كان من مقولة الحركة، أو من مقولة السكون، فلا بد من إيجاب هذا الاشتغال، مقدمة لترك الحرام الواجب، ومقدمة الواجب واجبة، فتكون جميع الأحكام واجبة، وهذا غير جائز التزام مثله به، للزوم إنكار المستحب.
ولو أجاب: بأن الأفعال بعناوينها الذاتية مستحبة، وبعنوان آخر واجبة (5)، قلنا مثل ذلك القول بالنسبة إلى المباحات الشرعية.
وأنت تقدر على الاطلاع على أماكن ضعف كلامه من جهات شتى، لا معنى لصرف العمر حوله. ويلزم على رأيه وجوب الاشتغال بالمكروه، لعدم الفرق بين أنحاء المقدمة عقلا.