قبيحا وظلما عند العدلية، كما لا يخفى.
وأما توقف ترتب الثواب على التعبد بها والتقرب، وقصد الخير والثواب، فهو مناف لإطلاق الأدلة، ولا دليل على التقييد. ومجرد ما ورد من " لكل امرء ما نوى " (1) و " لا عمل إلا بنية " (2) لا يكفي للتقييد، لأن تلك الأدلة لا تورث أن الثواب يستتبع قصد القربة (3)، على ما تقرر، فكما أن ترك التوصليات يورث العقاب، كذلك إتيانها يستلزم الثواب المجعول، وهكذا في الأوامر الغيرية.
بل قد عرفت عدم الحاجة إلى الأمر في ترتب الثواب، لإمكان جعل الثواب على الخطوات من غير أن يأمر بها، فما ترى في كتب القوم (رحمهم الله) لا يخلو من تأسف، والأمر بعد ذلك سهل.
الجهة الثالثة: حول مسلك ترتب الثواب والعقاب على عنواني " الإطاعة " و " العصيان " قد يقال: إن الثواب والعقاب تابعان لعنواني " الإطاعة " و " العصيان " ولا حد لهما إلا في بعض الواجبات أو المحرمات، وإلا فالمدار الكلي على الإطاعة والعصيان، فمن أطاع مولاه يستحق، أو يكون الترجيح معه في الإعطاء، ومن عصاه فيستحق العقوبة، أو يكون عنده المرجح للعقاب إذا أراد المولى عقابه (4).