تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٣
إلا ذلك. وإن تعلق بسائر المقدمات، فهكذا.
كما أن بيان الشرطية لا ينحصر بالأمر الغيري، لإمكان أن يقال: " بأن الطهور شرط في الصلاة " أو " لازم فيها " وهكذا مثل أن يقال: " لا صلاة إلا بطهور " (1) فإنه عند ذلك لا يصير هو واجبا شرعيا غيريا مولويا. هذا تمام البحث حول مقدمة الواجب.
ومما ذكرنا يظهر البحث حول مقدمة المستحب، وأنه لا تلازم بين الإرادتين ولا البعثين، ولا يلجأ المولى على إرادة المقدمة، ولكنه له جعلها مستحبة للغير.
تذنيب: في مقدمة الحرام وأنها هل هي محرمة شرعا بالغير، أم لا، أو يفصل؟
وقبل الخوض فيما هو محل النزاع ومصب الأقوال، لا بد من الإشارة إلى حكم المقدمة التي تكون هي من الأسباب التوليدية بالنسبة إلى الفعل المحرم، بحيث لا يكون الفعل المزبور مورد الإرادة والقدرة، ولا صادرا من المكلف، ثم ينظر إلى غيرها من المقدمات التي ليست هكذا.
أما الحق في هذه المواقف: فهو عدم الحرمة، لا تبعية، ولا نفسية، خلافا " للكفاية " (2) والعلامة الأراكي، حيث اختارا حرمتها التبعية (3)، وخلافا للعلامة النائيني، حيث اختار حرمتها النفسية ظاهرا، على ما نسب إليه (4).

١ - تهذيب الأحكام ١: ٤٩ / ١٤٤، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
٢ - كفاية الأصول: ١٦٠.
٣ - بدائع الأفكار (تقريرات المحقق العراقي) الآملي ١: ٤٠٢.
٤ - أجود التقريرات ١: ٢٤٩، محاضرات في أصول الفقه ٢: ٤٣٩.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست