ومن أن التقييد والإطلاق وإن كانا غير ممكنين، ولكن لنا التمسك بنتيجة الإطلاق والتقييد، غير موافق للتحصيل، كما تقرر مرارا (1)، ويأتي تفصيله في المباحث العقلية، إن شاء الله تعالى (2).
وبعبارة أخرى: نتيجة الإطلاق والتقييد ليست شيئا صحيحا، بل يلزم عليه الاستكشاف من دليل خارج، وهذا التزام بالإشكال المزبور: وهو عدم دخول العالم والجاهل في الأدلة.
الشبهة الثانية:
كما لا يجوز مخاطبة العاجز والجاهل بالنسبة إلى المكلف به، لا يجوز مخاطبة المكلفين بالنسبة إلى الأمور الخارجة عن محل الابتلاء، لأنه من الخطاب القبيح، كما اعترفوا بذلك (3)، وبناء على هذا يلزم أن لا يكون كل خمر محرما على كل انسان، فيصح أن يقال: " إن الخمر الموجود في القطر الغربي حلال على المكلفين " أو " لا يكون محرما عليهم " وهكذا في عكسه.
وأيضا: يلزم في الأحكام الوضعية، أن لا يكون كل كلب وخنزير نجسا بالنسبة إلى كل مكلف، لأن الأمر بالاجتناب عن كل كلب قبيح، ولا سيما على القول بأن الأحكام الوضعية منتزعة عن التكليفية، كما هو مرام الشيخ الأنصاري (قدس سره) (4).
ويلزم أن لا يعتبر الضمان، بعدما استقر بالنسبة إلى الخارج عن محل الابتلاء البالغ إلى حد العجز، فيكون العاجز غير ضامن، بل لو كان عاجزا، وأتلف مال الغير،