وغير خفي: أن هذه المسألة غير مرتبطة بكون النسبة بين الإطلاق والتقييد العدم والملكة، أو التضاد، أو السلب والإيجاب، كما هو الموافق للتحقيق.
تذنيب: في تصور المزاحمة بين الواجب والحرام وعلاجها كما يتصور المزاحمة بين دليلي الواجبين، يتصور المزاحمة بين الحرام والواجب.
مثلا: إذا آجرت الحائض نفسها لكنس المسجد في يوم الخميس، ثم بعد عقد الإجارة حاضت، فإنها يحرم عليها الدخول، ولا تتمكن من امتثال التكليفين:
التحريمي، والوجوبي، ضرورة أن الأول يقتضي دخول المسجد، والآخر يقتضي حرمته ومنعها منه، فيتزاحم دليل الحرمة مع دليل الوفاء بالعقد، فلا بد من العلاج، وعلاجه - حسب ما تحرر (1) - صحة عقد الإجارة عند البناء على العصيان والتخلف.
إن قلت: قضية النص (2) والفتوى (3) اشتراط صحة عقد الإجارة بكون المنفعة محللة، ف " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " (4) فلا تقع الإجارة صحيحة من رأس، فإذا حاضت يستكشف عدم انعقاد العقد المزبور، فليست هذه المسألة من صغريات كبرى التزاحم.